الشيخ نجم الدين الطبسي

162

موارد السجن في النصوص والفتاوى

شذوذه لا دليل له ، بل على خلافه الاجماع ، عن الغنية كالأول لا خلاف فيه أيضا حتى منه التي لا ريب في أولويتها من الرجل بذلك إلى أن قال : ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم » « 1 » . آراء المذاهب الأخرى 8 - ابن حزم : « قال أبو محمد . . . مر رجل بقدر ، فوقعت منه على رأس رجل فأحرقت شعره ، فرفع إلى علي بن أبي طالب ، فاجّله سنة ، فلم ينبت ، فقضى علي عليه فيه بالدية ، ومن طريق سعيد بن منصور ، نا أبو معاوية - هو الضرير - نا حجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت ، قال : في الشّعر الدية إذا لم ينبت ، وقد احتجوا في كثير من هذه الأبواب بهذه الرواية نفسها وهو قول الشعبي ، وقال أبو سفيان الثوري وأبو حنيفة ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه : في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية وفي شعر اللحية ، إذا لم ينبت الدية ، واما المالكيون والشافعيون فليس عندهم في ذلك الّا الحكومة . » « 2 » أقول : موضوع الحكم الوارد في الروايات من طرقنا والمبحوث عند فقهائنا إزالة شعر رأس المرأة عمدا ، والمذكور في رواية المحلّى إزالة شعر رأس الرجل خطأ ، وقد يقال بثبوت الحكم لحالة العمد بطريق أولى ، وللمرأة لعدم الفرق ولو بطريق الأولوية أيضا .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 42 : 174 - انظر الوسيلة : 444 - غنية النزوع : 416 - شرايع الإسلام 4 : 261 - نكت النهاية 3 : 428 - تحرير الأحكام 2 : 259 - قواعد الأحكام 2 : 307 - الروضة البهية 10 : 199 - مسالك الأفهام 15 : 397 - تحرير الوسيلة 2 : 514 - مباني تكملة المنهاج 2 : 269 ، 374 - ذخيرة الصالحين 8 : 91 ( مخطوط ) - ولاية الفقيه 2 : 501 . ( 2 ) . المحلى 10 : 433 مسألة 2033 .